الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 17-05-2023

قانون یتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه

القانون رقم 01/13 المؤرخ في 07/08/2001 المعدل و المتمم

التعديلات

الفصل الاول 

 احكام عامة

المادة الاولى: يهدف هذا القانون الى تحدید المباديء و القواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للاشخاص و البضائع.

المادة 2: ق 11/09 : یقصد في مفهوم هذا القانون بما یاتي:

ـ النقل البري : كل نشاط یقوم من خلاله مستغل بنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر عبر الطریق او السكة الحدیدیة او السلك على متن مركبة ملائمة .

ـ النقل العمومي : نقل یتم بمقابل و لحساب الغیر یقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض .

ـ النقل للحساب الخاص : نقل تقوم به اشخاص طبیعیة او معنویة لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات یملكونها .

ـ المستغل : كل شخص طبیعي او معنوي یمارس خدمة او عدة خدمات للنقل العمومي للاشخاص او البضائع بوسائله الخاصة للنقل او بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في اطار الامتیاز.

ـ النقل المشترك  ما بین الانماط : خدمة نقل ینجزها مستغل بواسطة سند نقل وحید و بنمطین مختلفین من النقل على الاقل و تغطي النقل من بدایته الى نهایته تحت مسؤولیة مستغل وحید.

ـ المركبة: كل وسیلة نقل بري مزودة او غیر مزودة بمحرك دفع، تسیر على الطریق او على السكة الحدیدیة مجرورة او معلقة بواسطة سلك . وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعریف، سیارات نقل الاشخاص او نقل البضائع و الحافلات و الحافلات المتمفصلة و الحافلات الكهربائیة و عربات القطارات و القطارات الكهربائیة و القطارات ذاتیة الدفع و عربات الترامواي و عربات المترو و حجرات التلفریك و التلبان والعربات المعلقة بالاسلاك و التلسیاج و مصاعد التزلج و كذا حجرات المصاعد الحضریة:

ـ النقل بالسكك الحدیدیة: كل منظومة نقل الاشخاص و البضائع بواسطة مركبات مجرورة او تسیر عبر السكة.

ـ نقل الاشخاص الموجه: كل منظومة نقل عمومي تستغل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل او جزء من مسیرها، سواء كانت هذه المركبات تسیر في رحاب مخصص لها ام لا ، باستثناء شبكة السكة الحدیدیة الوطنیة .

ـ نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات : نقل یستعمل مركبات مهیاة من طرف الصانع لنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر ، تسیر عبر الطریق .

القسم الثاني 

 مباديء عامة

المادة 3: تساهم منظومة النقل البري في تجسید سیاسة التهیئة العمرانیة والتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة والدفاع عن التراب الوطني و حمایة البیئة والمحافظة علیها.

المادة4: یجب ان ترمي منظومة النقل ، على الخصوص، الى التلبیة الفعلیة لحاجات المواطنین في مجال النقل ، وفق شروط اكثر نفعا للجماعة الوطنیة و المستعملین من حیث الامن و توفر وسائل النقل و التكلفة و السعر و نوعیة الخدمة .

المادة 5: یجب ان تهدف منظومة النقل البري للاشخاص الى اعطاء الاولیة لتطویر النقل الجماعي .

المادة6: في اطار تنظیم  منظومة النقل البري ، تكلف الدولة والجماعات الاقلیمیة ، كل فیما یخصها لاسیما بما یاتي :

ـ تنظیم مراقبة الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل،

ـ تنظیم النقل العمومي،

ـ ترقیة البحث و الدراسات و الاحصائیات و الاعلام،

ـ انجاز و/او التكلیف بانجاز المنشات القاعدیة والتجهیزات الضروریة للنقل،

ـ التاكد من مطابقة المنشات القاعدیة و التجهیزات للمقاییس المطلوبة في التشریع و التنظیم المعمول بهما .

المادة 7: یشكل النقل العمومي البري للمسافرین خدمة عامة .

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

المادة 8: یجب ان یراعى تطویر مختلف انماط النقل البري ، مهام و مزایا كل منها بالنسبة للجماعة الوطنیة و المحلیة التي تفضل التصور ما بین الانماط .

المادة 9: تحظى الاستثمارات في المنشات القاعدیة  و التجهیزات الرامیة الى ترقیة النقل المشترك ما بین الانماط ، بالاولویة .

المادة 10: تتكفل الدولة والجماعات الاقلیمیة بتطویر منظومة النقل الحضري .

یتم انجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و/او الجماعات الاقلیمیة او عند الاقتضاء ، عن طریق منح امتیاز لكل شخص طبیعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري .

یكون الامتیاز محل اتفاقیة و دفتر شروط یحددان حقوق و واجبات صاحب الامتیاز .

المادة 10 مكرر  ق 11/09: یجب ان یكون تصمیم منظومة النقل الموجه و انجازها واستغلالها و تعدیلها و/او اعادة اعتبارها مسبقا في جمیع الحالات، موضوع ملف سلامة ینطوي على عناصر تسمح ببلوغ اهداف السلامة و تتضمن الخاصیات التقنیة و الوظیفیة للمشروع و كذا مقاییس النوعیة .

یجب ان تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص علیه اعلاه من طرف الهیئة المؤهلة في هذا المجال ، المعتمدة من طرف السلطات العمومیة ، و یوافق علیه طبقا للشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم .

تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

المادة11: یضمن المستعملون تمویل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلیة و عند الاقتضاء، الدولة او الجماعات الاقلیمیة و المستفیدون من هذه الخدمات بطریقة مباشرة او غیر مباشرة دون ان یكونوا مستعملین لها.

تحدد مساهمات الدولة و الجماعات الاقلیمیة والمستفیدین بموجب قانون .

المادة 12: تشكل تعریفات النقل العمومي للاشخاص و البضائع عنصرا اساسیا للاستفادة من وسیلة النقل و ضبط سوق النقل البري .

یمكن تحید تعریفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتیجیة او ذات الخصوصیة عن طریق التنظیم .

المادة13: یمكن ان تكون وسائل النقل البري للمسافرین والبضائع موضوع تسخیر لمقتضیات الدفاع الوطني .

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

الفصل الثاني  

انماط النقل

المادة 14: ق 11/09 :یشمل النقل البري في مفهوم هذا القانون:

ـ النقل بالسكك الحدیدیة،

ـ نقل الاشخاص عبر الطرقات،

ـ نقل البضائع عبر الطرقات ،

ـ نقل الاشخاص الموجه.

القسم الاول 

 احكام مشتركة لمختلف انماط النقل

المادة 15: یجب ان تكون عملیات النقل محل عقد طبقا للتشریع الجاري به العمل .

تحدد شروط وكیفیات اعداد عقود النقل عن طریق التنظیم .

المادة 16: یلزم متعاملوا النقل البري باعلام المستعملین عن طریق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فیما یخص الاجال و الوتیرة والتوقیت.

كما یلزم متعاملوا النقل البري للمسافرین بضمان علانیة تسعیرة خدماتهم .

المادة 17: یمكن ان یمارس نشاطات نقل الاشخاص او البضائع عبر الطرقات، شخص طبیعي او اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزیر المكلف بالنقل بذلك.

تحدد شروط تسلیم الرخص عن طریق التنظیم و توضح على وجه الخصوص، مقاییس ممارسة مهنة الناقل من حیث الامن و التاهیل المهني ووسائل النقل و شروط الاستغلال و العمل و نوعیة الخدمة .

(يقصد به المرسوم 04-415 في 20 ديسمبر 2004 يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات)

المادة 18: یترتب على كل تبعة للخدمة العمومیة تتم وفق الاشكال و الشروط المطلوبة ، تعویض تمنحه الدولة و الجماعات الاقلیمیة ،

یخصص هذا التعویض لتغطیة الكسب الفائت او العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة .

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

القسم الثاني 

 النقل بالسكك الحدیدیة

المادة 19: تتكون شبكة السكك الحدیدیة الوطنیة من مجموع المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة الموجهة لاستغلال خدمات السكك الحدیدیة للنقل العمومي للمسافرین و/او البضائع ذات المنفعة الوطنیة .

المادة20: تتكون المنشات القاعدیة الخاصة بشبكة السكك الحدیدیة على وجه الخصوص من العناصر الاتیة :

ـ اراضي الرحاب،

ـ المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة ،

ـ المنشات الفنیة،

ـ ممرات التقاطع مع السكة الحدیدیة ،

ـ الهیكل الافقي للسكة الحدیدیة،

ـ تجهیزات الامن والاشارة و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة،

ـ تجهیزات التحویل والنقل و توزیع الكهریاء لجر القطارات،

ـ بنایات المحطات و المواقف و المحطات النهائیة للمسافرین والبضائع،

ـ البنایات المخصصة لخدمة المنشات القاعدیة.

المادة 21: یمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحدیدیة الوطنیة ان تمنح امتیاز الاستغلال و الانجاز الى مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحدیدیة خاضعة للقانون الجزائري .

یتم منح حق الامتیاز طبقا للتشریع المعمول به و بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص علیه في المادة 53 من هذا القانون .

المادة 22: یقصد باستغلال السكك الحدیدیة ما یاتي:

ـ تسییر المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة و المتضمن صیانة و تجدید و تهیئة هذه المنشات و تسییر اجهزة تنظیم و امن حركة المرور بالسكة الحدیدیة  و التسییر العقاري للاملاك العمومیة التابعة للسكك الحدیدیة،

ـ الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین.

المادة 23: یخص الامتیاز المذكور في المادة 21 اعلاه و الذي یمنحه الوزیر المكلف بالنقل:

ـ اما الاستغلال التقني و التجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین او جزء منها،

ـ و اما تسییر المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة لكل شبكة السكك الحدیدیة الوطنیة او جزء منها و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین على نفس الجزء من الشبكة .

المادة 24: یكون الامتیاز محل اتفاقیة و دفتر شروط یحددان حقوق و واجبات صاحب الامتیاز .

یجب ان تتضمن اتفاقیة الامتیاز جمیع الاحكام المتعلقة بطبیعة النشاط محل الامتیاز .

تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

القسم الثالث

نقل الاشخاص عبر الطرقات

المادة 25: یتم النقل الجماعي للاشخاص بواسطة وسائل مصممة لنقل اكثر من تسعة (9) اشخاص بما فیهم السائق .

المادة 26: یتم النقل الجماعي للاشخاص في الشكل الاتي :

ـ خدمات عمومیة منتظمة،

ـ خدمات ظرفیة،

ـ خدمات خاصة،

الخدمات العمومیة المنتظمة هي الخدمات التي تخضع لخط سیر و توقیت و وتیرة محددة تعلق مسبقا و تقوم باركاب و انزال الركاب في نقاط مبینة و مجسدة على مدى خطوط سیرها .

الخدمات الظرفیة هي خدمات تلبي حاجات نقل عامة او دوریة ، وتقوم باركاب نفس الاشخاص على متن نفس المركبة و اعادتهم الى نقطة انطلاقهم ، تقوم بها مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها،

الخدمات الخاصة هي خدمات یقوم بها اشخاص طبیعیة او اعتباریة لحسابهم الخاص بواسطة مركبات یملكونها او قاموا باستئجارها او وضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لها.

المادة 27: یشمل نقل الاشخاص :

ـ النقل الجماعي الحضري ،

ـ النقل الجماعي غیر الحضري،

ـ النقل النوعي .

المادة 28: تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محیط النقل الحضري بواسطة مركبات مهیئة تسیر عبر الطرقات او وسائل متنقل في مسارات خاصة بها ، تهدف على الى الحد من اللجوء الى النقل بواسطة مركبة خاصة .

المادة 29: یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي محیط النقل الحضري عندما یكون منحصرا داخل الحدود الاقلیمیة لبلدیته، والوالي عندما یشتمل المحیط على عدة بلدیات من نفس الولایة .

یحدد كل من الوزیر المكلف بالنقل و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالسكن والعمران ، بناء على اقتراح من الولاة المختصین اقلیمیا، محیط النقل الحضري عندما یشتمل على عدة بلدیات متاخمة تكون تابعة لعدة ولایات متجاورة.

المادة 30:  م 68 ق 10/13: یوكل تنظیم و تطویر النقل الحضري داخل المحیطات الحضریة الى مؤسسات تنشا لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي .

یحدد تنظیم السلطة المنظمة للنقل الحضري و سیرها و مهامها عن طریق التنظیم .

المادة 31: تنظم خدمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعیدین الهیكلي و التعریفي.

یتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتیاز.

یكون الامتیاز محل اتفاقیة و فقا للشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم.

المادة 32: لا یمكن ان یرخص باستغلال خدمة النقل الحضري الا اذا تم تحدید محیط النقل الحضري مسبقا.

المادة 33: تضمن خدمات النقل الجماعي غیر الحضري:

ـ مواصلات ذات منفعة وطنیة بین ولایتین او عدة ولایات،

ـ مواصلات ذات منفعة محلیة بین بلدیات متجاورة لولایتین او عدة ولایات،

ـ مواصلات ذات منفعة محلیة داخل بلدیة او بین بلدیات من نفس الولایة .

المادة 34:ق 11/09 : یشمل النقل النوعي على وجه الخصوص :

ـ النقل المدرسي،

ـ النقل بواسطة سیارة الاجرة،

ـ نقل السیاح،

ـ نقل المرضى،

ـ النقل الجنائزي،

یكون النقل النوعي موضوع تنظیم خاص .

(يقصد به المرسوم 12-230 في 24 مايو 2012 يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة)

المادة 35: یجب على الجماعات الاقلیمیة اخذ كل اجراء من شانه تشجیعه النقل المدرسي في المواقع التي یقل او ینعدم فیها النقل العمومي .

كما یمكن الجماعات الاقلیمیة، لغرض القیام بهذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلها الخاصة او اللجوء الى ابرام اتفاقیات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرین .

القسم الرابع 

نقل البضائع عبر الطرقات

المادة 36: تهدف منظومة نقل البضائع الى الاستعمال الامثل لقدرات النقل المتوفرة.

و لهذا الغرض:

ـ یجب ان تعطى الافضلیة لكل ناقل عمومي من شانه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسیق ضمن شروط اقتصادیة اكثر فائدة للجماعة الوطنیة.

ـ یجب تحسین انتاجیة المتعاملین و منظومة النقل باستمرار، لاسیما عن طریق استعمال التكنولوجیات العصریة والتجهیزات الملائمة .

المادة 37: یعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي .

المادة 38: یخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طریق التنظیم .

(يقصد به المرسوم 03-452 في 1 ديسمبر 2003 يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات)

المادة 39: یتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصیات نوعیة، لاسیما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طریق التنظیم.

المادة 40 : مساعدوا النقل هم اشخاص طبیعیة او اشخاص اعتباریة یؤدون خدمات تكمیلیة قبل او بعد نشاط النقل و یسهمون في تحسین سیولته و انتاجیته.

و تتمثل خدمات مساعدي النقل اساسا في الاستئجار و التجمیع و التخزین والتسلیم و التوزیع و الوكالة و عمولة النقل و سمسرة الشحن .

تحدد شروط تنظیم هذه النشاطات و كیفیات ممارستها عن طریق التنظیم .

القسم الخامس 

نقل الاشخاص الموجه

المادة 40 مكرر:  ق 11/09 :یضم نقل الاشخاص الموجه انظمة نقل تتشكل من منشات قاعدیة و تجهیزات تقنیة للاستغلال و السلامة و مركبات، ویخضع لمباديء و قواعد الاستغلال و الحفظ و الصیانة .

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم .

المادة 40 مكرر1:  ق 11/09 :یمكن الدولة ، بصفتها مالكة منظومة نقل الاشخاص الموجه ، كما هو محدد في هذا القانون، ان تمنح، عن طریق الامتیاز، انجاز واستغلال هذه المنظومة ، لمؤسسة او عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري.

یرد هذا الامتیاز اما على:

ـ الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجهه،

ـ تسییر المنشات القاعدیة لمنظومة نقل الاشخاص الموجه،

ـ تسییر المنشات القاعدیة و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه.

یمنح حق الامتیاز وفقا للشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم .

المادة 40 مكرر2:  ق 11/09 :یكون امتیاز نقل الاشخاص الموجه المنصوص علیه اعلاه، موضوع اتفاقیة امتیاز و دفتر شروط یحدد حقوق و واجبات الاطراف.

یجب ان تتضمن اتفاقیة الامتیاز مجمل الاحكام المتعلقة بطبیعة نشاطات نقل الاشخاص الموجه التي منح بشانها الامتیاز.

تحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز عن طریق التنظیم .

الفصل الثالث 

تنظیم النقل

المادة 41: ینظم النقل البري للاشخاص في اطار مخطط النقل الوطني و مخططات النقل الولائي و الحضري .

تشكل هذه المخططات ادوات توجیه و تطویر النقل البري على المدیین المتوسط و البعید، یجب ان تحدد الوسائل الواجب تسخیرها فیما یخص المنشآت القاعدیة و التجهیزات و الخدمات و التنظیم العام لمنظومة النقل قصد تلبیة الطلب المحتمل للنقل في احسن ظروف الامن والتكلفة و نوعیة الخدمة.

المادة 42: تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنیة في اطار مخطط وطني للنقل یحدده الوزیر المكلف بالنقل بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري.

المادة 43: تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلیة المتواجدة داخل حدود اقلیم الولایة في اطار مخطط للنقل الولائي یحدده الوالي.

المادة 44: تنظم مجمل خطوط النقل الحضریة في اطار مخطط للنقل الحضري یعده:

ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي و یصادق علیه المجلس الشعبي البلدي عندما یكون منحصرا داخل الحدود الاقلیمیة للبلدیة،

ـ الوالي و یصادق علیه المجلس الشعبي الولائي عندما یشمل اقلیم عدة بلدیات من نفس الولایة،

ـ الولاة المعنیون و یصادق علیه كل من الوزیر المكلف بالنقل و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالسكن والعمران عنما یتجاوز حدود اقلیم ولایة واحدة و عنما یضم المحیط اكثر من 200.000 نسمة .

یخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة علیه للراي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل .

المادة 45: تحدد كیفیات اعداد و تطبیق مخططات النقل عن طریق التنظیم .

(يقصد به المرسوم 04-416 في 20 ديسمبر 2004 يحدد كيفيات اعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها)

المادة 46: تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محیط النقل الحضري.

یحدد انشاء و تحدید المنطقة و شروط التدخل ضمن هذه المنطقة عن طریق التنظیم .

الفصل الرابع 

المنشآت القاعدیة والتجهیزات

المادة 47: تعتمد الاختیارات المتعلقة  بالمنشات القاعدیة و تجهیزات النقل على النجاعة الاقتصادیة و الاجتماعیة مع الاخذ بعین الاعتبار احتیاجات المستعملین واهداف مخططات النقل ، والسیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة و السكن والتعمیر و التطور المحتمل لسیولة النقل و التكلفة المالیة .

یجب ان تهدف المنشات القاعدیة للنقل على المدى البعید ، الى تناسق الشبكات المحددة لمختلف انماط النقل .

المادة 48: یحدد تطور الشبكات الوطنیة للسكك الحدیدیة و الطرقات على المدیین المتوسط و البعید في اطار المخططات الرئیسیة للسكك الحدیدیة و الطرقات .

یندرج اعداد المخططات الرئیسیة ضمن سیاسة التهیئة العمرانیة الوطنیة مع الاخذ بعین الاعتبار  مقتضیات التنمیة الاقتصادیة و الدفاع الوطني .

تحدد شروط و كیفیات تطبیق احكام هذه المادة عن طریق التنظیم .

المادة 49: یجب المحافظة على الرحاب الضروریة لتطویر الشبكة الوطنیة للسكك الحدیدیة و الطرقات مثلما هي محددة في المخططات الرئیسیة .

السلطات المحلیة ملزمة، في اطار صلاحیاتها بالسهر على المحافظة على هذه الرحاب .

المادة 50: ان قرار انشاء المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة وانجازها من صلاحیات الدولة .

یمكن ان یكون انجاز واستغلال هذه المنشات عند الاقتضاء، محل امتیاز یمنح لمؤسسة او عدة  مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم .

المادة 51: ان قرار انشاء المنشات القاعدیة لاستقبال و معاملة المسافرین من صلاحیات الدولة و الجماعات الاقلیمیة .

یمكن ان یكون انجازها و تسییرها، عند الاقتضاء، محل امتیاز یمنح لكل شخص طبیعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم .

(يقصد به المرسوم 04-417 في 20 ديسمبر 2004 يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/ أو تسييرها)

المادة 52: یجب ان تهدف المنشات القاعدیة و التجهیزات المرتبطة بنقل البضائع الى الحد من تكرار انقطاع الحمولة و آجال التوصیل و الى ضمان امن النقل و استمراریة سلسلة النقل. و یمكن انجازها و تطویرها من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.

الفصل الخامس  

الهیئات

المادة 53: ینشا لدى الوزیر المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري.

یبدي المجلس الوطني للنقل البري رایه في كل مسالة ذات طابع تقني او مالي او اقتصادي او اجتماعي متعلقة بتطویر النقل البري و تنظیمه و سیره .

المادة 54: تنشا في كل ولایة لجنة للعقوبات الاداریة تقترح على الوالي العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون و نصوصه التطبیقیة .

المادة 55: تنشا لدى الوزیر المكلف بالنقل لجنة تقنیة مشتركة بین الوزارات لنقل المواد الخطرة .

تكلف اللجنة بوضع و تحیین قوائم المواد المعنیة و تحدید القواعد المطبقة بشان تكییفها و نقلها .

المادة 55 مكرر:  ق 11/09 :تنشا لدى الوزیر المكلف بالنقل ، لجنة تقنیة تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الاشخاص الموجه.

المادة 56: ق 11/09 : تحدد تشكیلة الهیئات المذكورة في المواد من 53 الى 55 مكرر اعلاه ، و صلاحیاتها و سیرها عن طریق التنظیم .

الفصل السادس  

المخالفات و العقوبات

المادة 57: یتم ردع المخالفات لاحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه بالعقوبات الاداریة والجزائیة المنصوص علیها في هذا الفصل .

المادة 58: یؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام هذا القانون و معاینتها:

ـ المفتشون الرئیسیون و مفتشوا النقل البري ،

ـ الاعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقیقات الاقتصادیة،

ـ ضباط واعوان الشرطة القضائیة .

یؤدي المفتشون الرئیسیون و مفتشوا النقل البري ، لممارسة مهامهم امام الجهة القضائیة المختصة اقلیمیا ، الیمین الاتیة :

" اقسم با العلي العظیم ان اقوم بعملي على اكمل وجه و ان اؤدي مهنتي بامانة وصدق و نزاهة واكتم سرها و اتعهد باحترام اخلاقیاتها و التزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".

المادة 59: تفضي معاینة المخالفة الى اعداد محضر یذكر فیه بدقة العون الذي اعده و المؤهل قانونا، الوقائع و التصریحات التي تلقاها.

یوقع المحضر العون الذي اعده و مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقیع، یكون المحضر موثوقا به الى ان یثبت العكس .

یرسل المحضر، حسب الحالة ، الى والي مكان اقامة المتعامل مرتكب المخالفة  و/او الى الجهة القضائیة  المختصة في اجل لا یتجاوز شهرا واحدا .

المادة 60: یؤهل الاعوان المذكورون في المادة 58 اعلاه، في اطار ممارسة مهامهم ، على وجه الخصوص، للقیام بما یاتي:

ـ التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل،

ـ معاینة الحمولات و الدخول الى مركبات نقل المسافرین و البضائع،

ـ الدخول الى اماكن الشحن و التفریغ،

ـ مراقبة سندات النقل .

المادة 61: تعد مخالفة بمفهوم هذا القانون:

1ـ عدم مراعاة التعلیمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص علیها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه،

2ـ عدم مراعاة التعریفات المقننة و المعلن عنها،

3ـ عدم احترام تعلیمات نظام الاستغلال و/او دفتر الشروط،

4ـ عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفیذ عقد النقل،

5ـ ممارسة نشاط نقل الاشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة،

6ـ رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان المذكورین في المادة 58 من هذا القانون و عدم السماح لهم بالقیام بعملیات الرقابة او اجراء التحریات المنصوص علیها في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه،

7ـ تقدیم تصریحات خاطئة اثناء القیام بالاجراءات المتعلقة بتسلیم الرخص التي یقتضیها التنظیم الجاري به العمل .

القسم الثالث 

العقوبات

المادة 62: دون المساس بالعقوبات الجزائیة ، تخضع المخالفات لاحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه للعقوبات الاداریة الاتیة:

1 ـ الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 اعلاه، بصفة تحفظیة لمدة تتراوح بین خمسة عشر (15) یوما و خمسة واربعین (45) یوما مع اعداد محضرین لاثبات حالة المركبة عند دخوله وعند خروجها یمضیهما المعني .

لا یمكن ان یقرر وضع المركبة في المحشر فوریا الا ضابط الشرطة القضائیة.

2 ـ وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، في المحشر لمدة تتراوح بین ثلاثة (3) ایام الى خمسة واربعین (45) یوما.

و في جمیع الحالات ، یكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة.

3 ـ السحب المؤقت لكل الرخص او جزء منها لمدة ثلاثة (3) اشهر في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص علیها في الفقرة 2 اعلاه.

یقرر الوالي هذه العقوبات المنصوص علیها في الفقرات 1 و 2 و 3 بعد اخذ راي لجنة العقوبات الاداریة.

4ـ یقرر الوزیر المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي، السحب النهائی لكل الرخصة تاو جزء منها في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق النطق بالعقوبة المنصوص علیها في الفقرة 3.

تحدد شروط وكیفیات تطبیق احكام هذه المادة ، عند الحاجة، عن طریق التنظیم .

المادة 63: یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 61 اعلاه، بغرامة من اربعة الاف (4000 دج) الى ثمانیة الاف دینار (8000 دج).

و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة ، تضاعف الغرامة.

المادة 64: یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، بغرامة من ثمانیة الاف (8000 دج) الى ثمانین الف دینار (80.000 دج).

و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة،  تضاعف الغرامة .

الفصل السابع 

احكام ختامیة

المادة 65: لا یخضع لاحكام هذا القانون ، نقل البضائع او الاشخاص الذي یقوم به الجیش الوطني الشعبي و مصالح الامن الوطني بواسطة سیارات یملكونها او تلك المسخرة

المادة 66: تلغى احكام القانون رقم 88 ـ 17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مایو سنة 1988 و المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه.

تبقى النصوص المتخذة لتطبیق القانون المذكور اعلاه، ساریة المفعول الى غایة نشر النصوص التنظیمیة المنصوص علیها في هذا القانون في اجل اقصاه اربعة و عشرون (24) شهرا.

المادة 67: ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .

حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.

عبد العزیز بوتفلیقة